مرسوم تنفيذي رقم 18-296
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة مدارس الأطفال المعوقين بصريا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................................ ( بدون تغيير) ................................
مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بلدية أولاد لأولاد يعيش يعيش – ولاية البليدة