مرسوم تنفيذي رقم 18-296 · ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.