مرسوم تنفيذي رقم 18-296
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا، وتتميم قائمة هذه المدارس طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.