المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق 2 قائمة المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................................ ( بدون تغيير) ................................
المركز المتخصص في حماية الطفولة بلدية الذرعان – والمراهقة للذرعان ولاية الطارف المركز المتخصص في حماية الطفولة بلدية والمراهقة لوادي النجاء وادي النجاء – ولاية ميلة