مرسوم تنفيذي رقم 18-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-29 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغه ا بأربعة ملايير وستمائة واثني عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسين أل ف دين ار 4.612.355.000( دج) والمخصص ة لوزي ر الصناع ة والمناجم من ميزاني ة التسيير بموجب قان ون المالي ة لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.