مرسوم تنفيذي رقم 18-281
مرسوم تنفيذي رقم 18-281 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.