مرسوم تنفيذي رقم 18-280
· ج.ر عدد 68 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-280 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير ومائتا مليون دينار 8.200.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.