مرسوم تنفيذي رقم 18-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-28 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018 . 111
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وستين مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف دينار 67.379.794.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.