مرسوم تنفيذي رقم 18-27 · ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-27 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعت مادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.