مرسوم تنفيذي رقم 18-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-27 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعت مادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وثلاثين مليارا ومائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار 35.237.000.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياض ة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المال ية ل سن ة 2018، ط بقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.