المادة 4
زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي :
– وزير الدفاع الوطني،
– وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– الوزير المكلف بالطاقة،
– الوزير المكلف بالموارد المائية،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.