المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان البيئة، التي تهدف إلى حل الإشكاليات المرتبطة بما يأتي :
– المحافظة على الموارد الطبيعية وتطويرها وتثمينها،
– تقييم ونمذجة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة،
– الوقاية من المخاطر المتعلقة بالتلوث وتكنولوجيات إزالته،
– تطوير الاقتصاد الأخضر،
– تسيير النفايات وتثمينها.