مرسوم تنفيذي رقم 18-264
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–264 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يكون مقر المركز في مدينة عنابة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.