مرسوم تنفيذي رقم 18-264
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–264 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمّى “مركز البحث في البيئة” ويدعى في صلب النص “المركز” .
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ذو صبغة قطاعية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.