المادة 4
زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي :
– وزير الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– المؤسسة الاقتصادية “صيدال“ ( )SAIDAL،
– المؤسسة الاقتصادية “بيوفارم“ BIOPHARM( .)