مرسوم تنفيذي رقم 18-243 · ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-243 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.