المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات................................................................ 1.700.000 34–90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات............................................................ 2.300.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 4.000.000 مجموع الفرع الأوّل 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 4.000.000 أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م