المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث........................................................ 1.800.000 34–03 الإدارة المركزية – اللوازم ..................................................................... 1.900.000 34–92 الإدارة المركزية – الإيجار..................................................................... 1.500.000 ́ƒa‹ o°ù≤dG TMHGôdG 5.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 الإدارة المركزية – صيانة المباني ....................................................... 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات ........................ 1.000.000 34–91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات ..................... 800.000 34–93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ....................................... 500.000 مجموع القسم الرابع 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.300.000 مجموع الفرع الأول 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 9.000.000