مرسوم تنفيذي رقم 18-242
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-242 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار( 9.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.