مرسوم تنفيذي رقم 18-229

مرسوم تنفيذي رقم 18–229 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.