مرسوم تنفيذي رقم 18-226
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 9
تودع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملفات الترشح لدى أمانة لجنة الجائزة أو المديريات الولائية للوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرفقة بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– بطاقة تقنية عن المؤسسة،
– بطاقة تقنية تلخيصية عن الابتكار المقترح لنيل الجائزة،
– أصل ومرجعية الابتكار،
– كل وثيقة أو دعامة تبرز فيها الامتيازات التكنولوجية والاقتصادية للابتكار.