مرسوم تنفيذي رقم 18-226
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 5
يعيّن أعضاء لجنة الجائزة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.