المادة 4
يرأس لجنة الجائزة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتشكل اللجنة كما يأتي :
– ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،
– المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– باحثان (2) ذوا كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة، 26 سبتمبر سنة 2018 م
– ممثلان (2) عن مؤسستين اقتصاديتين كبيرتين معروفتين بدعمهما لأعمال البحث والتطوير والابتكار.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه مساعدتها، حسب كفاءته، في أشغالها.