المادة 2
تتمثل الجائزة في :
– منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من ثلاث (3) سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي:
– 2.000.000 دج للفائز الأول،
– 1.600.000 دج للفائز الثاني،
– 1.200.000 دج للفائز الثالث.
– منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الفائزة التي لها أكثر من ثلاث (3) سنوات من النشاط في شعبة الاقتصاد الأخضر، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي:
– 2.000.000 دج للفائز الأول،
– 1.600.000 دج للفائز الثاني،
– 1.200.000 دج للفائز الثالث.
– منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي تنشط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي:
– 1.000.000 دج للفائز الأول،
– 800.000 دج للفائز الثاني،
– 600.000 دج للفائز الثالث.
يجب أن تتوفر في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الشروط الآتية :
– أن يكون لديها ثلاث (3) سنوات من النشاط، على الأكثر،
– إمكانيات نمو قوي،
– استخدام تكنولوجيا جديدة،
– الحاجة إلى تمويل خاص ومكيف.