مرسوم تنفيذي رقم 18-223
· ج.ر عدد 56 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-223 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 129 - ولاية معسكر : .. ( بدون تغيير).
- وادي الأبطال. .( الباقي بدون تغيير)... .............. " .