مرسوم تنفيذي رقم 18-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-22 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبلغها بسبعمائ ة وتسع ة ملايير وخمسمائ ة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وأربع ين ألف دينار 709.558.540.000( دج) والمخصصة لوزيرة التربية الوطني ة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2018، طبق ا للجدول الملحق بهذا المرسوم.