مرسوم تنفيذي رقم 18-218
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-218 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسمائة وأربعون مليون دينار ( 540.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وأربعون مليون دينار 540.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.