مرسوم تنفيذي رقم 18-21
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-21 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
ت وزع الاعتم ادات المق در مبلغه ا بخمس ة وعشرين مليارا ومائتين وأربعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار 25.244.314.000( دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.