الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 68
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 غشت سنة 2018 م الملحق الأول الاستمارات الملحق الأول – 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص التنقيب المنجمي .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : .................................................................................................................................. .2 صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الأصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الإلكتروني : ................................................................ .3 محيط المساحة موضوع ترخيص التنقيب المنجمي : * الموقع الإداري :
المكان المسمّى : .............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية (الولايات) : ........................................................................................................................................................... * الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع ب س ع و ج س ع ز د س ع إلخ...
الإحداثيات س ع س ع س ع س ع * موقع النقطة الأصلية : ............................................................................................................................................ * حدود المساحة : ....................................................................................................................................................... * الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ........................................................................................................... 4 – موضوع طلب ترخيص التنقيب المنجمي : * المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : ............................................................................................... * مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................ 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – الوثائق التقنية حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته الملحق الأول – 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 8 غشت سنة 2018 م الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : .................................................................................................................................. .2 صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الأصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الإلكتروني : ................................................................ .3 محيط المساحة موضوع ترخيص الاستكشاف المنجمي : * الموقع الإداري :
المكان المسمّى : ..............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية (الولايات) : .......................................................................................................................................................... * الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع ب س ع و ج س ع ز د س ع إلخ...
الإحداثيات س ع س ع س ع س ع * موقع النقطة الأصلية : ............................................................................................................................................ * حدود المساحة : ....................................................................................................................................................... * الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ........................................................................................................... 4 – موضوع طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي : * المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : ............................................................................................... * مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................ 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – الوثائق التقنية حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 غشت سنة 2018 م الملحق الأول – 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص استغلال مناجم .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : .................................................................................................................................. .2 صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الأصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الإلكتروني : ................................................................ .3 محيط المساحة موضوع ترخيص استغلال مناجم : * الموقع الإداري :
المكان المسمّى : ...............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية (الولايات) : .......................................................................................................................................................... * الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع ب س ع و س ج ز ع س د إلخ...
ع الإحداثيات س ع س ع س ع س ع * موقع النقطة الأصلية : ............................................................................................................................................ * حدود المساحة : ....................................................................................................................................................... * الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ........................................................................................................... 4 – موضوع طلب ترخيص استغلال مناجم : * المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : ............................................................................................... * مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................ 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – 4–4 – الوثائق التقنية حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته الملحق الأول – 4 8 غشت سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص استغلال المقالع .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : .................................................................................................................................. .2 صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الأصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الإلكتروني : ................................................................ .3 محيط المساحة موضوع ترخيص استغلال المقالع : * الموقع الإداري :
المكان المسمّى : ..............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية (الولايات) : .......................................................................................................................................................... * الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع س ب و ع و س ج ع ز س د ع إلخ...
الإحداثيات س ع س ع س ع س ع * موقع النقطة الأصلية : ............................................................................................................................................ * حدود المساحة : ....................................................................................................................................................... * الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ............................................................................................................ 4 – موضوع طلب ترخيص استغلال المقالع : * المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : ............................................................................................... * مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقّعة : ........................................................................................................................ 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – 4–4 – الوثائق التقنية حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة الملحق الأول – 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الولاية المؤهلة إقليميا ...................................
استمارة طلب ترخيص استغلال المقالع .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : .................................................................................................................................. .2 صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الأصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. .3 محيط المساحة موضوع الطلب : * الموقع الإداري :
البريد الإلكتروني : ................................................................
المكان المسمّى : ..............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية (الولايات) : .......................................................................................................................................................... * الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات أ س ع س ب و ع س ج ع س د ع النقطة الإحداثيات ه س ع س و ع ع س ز ع س إلخ... ع * موقع النقطة الأصلية : ............................................................................................................................................ * حدود المساحة : ....................................................................................................................................................... * الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ........................................................................................................... 4 – موضوع طلب الترخيص : * المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : ............................................................................................... * مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................ 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
الوثائق الإدارية 1 – 2 – 3 – 4 – الوثائق التقنية 1 – 2 – 3 – 4 – حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته الملحق الأول – 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 8 غشت سنة 2018 م الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي أو تراخيص اللم والجمع و/أو جني المواد المعدنية .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : .................................................................................................................................. .2 صاحب الطلب :
الشركة/ شخص معنوي : .................................................................................................................................................
البلد الأصلي : ...................................................................................................................................................................
الوضع القانوني لصاحب الطلب : ....................................................................................................................................
التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .................................................................................................................................
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ............................................................................................................................
الهاتف : ............................. الفاكس : ............................. البريد الإلكتروني : ................................................................ .3 محيط المساحة موضوع طلب الترخيص : * الموقع الإداري :
المكان المسمّى : ...............................................................................................................................................................
البلدية : ............................................................................................................................................................................
الدائرة : ............................................................................................................................................................................
الولاية (الولايات) : .......................................................................................................................................................... * الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة س أ ه ع ه س ب و ع و س ج ع ز س د ع إلخ...
الإحداثيات س ع س ع س ع س ع * موقع النقطة الأصلية : ............................................................................................................................................ * حدود المساحة : ........................................................................................................................................................ * الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ............................................................................................................ 4 – موضوع طلب الترخيص : * المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : ............................................................................................... * مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ........................................................................................................................ 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – 4–4 – الوثائق التقنية حرر ب : ................................... في : ................................................
صاحب الطلب : اسم ولقب الموقّع وصفته 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م الملحق الثاني الملفات النموذجية لطلبات التراخيص المنجمية (مع مراعاة الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من المرسوم التنفيذي رقم 18-202 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية) يجب أن تشمل ملفات طلب التراخيص المنجمية على المعلومات الآتية : )1 ملف نموذجي لطلب ترخيص التنقيب المنجمي:
– طلب على مطبوع خاص بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب،
– إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال البحث المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة أو المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب...،
– إثبات القدرات المالية : الجهد المالي المبرمج، الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
– مراجع الشركة في مجال التنقيب المنجمي،
– المواد المعدنية موضوع التنقيب،
– برنامج ومخطط الأشغال المزمع تنفيذها، وأساليب التنقيب المنجمي المزعم تطبيقها، والموارد البشرية والمادية التي يتعيّن تجنيدها،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها،
– دفتر الأعباء موقّع عليه. )2 ملف نموذجي لطلب ترخيص الاستكشاف المنجمي :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب،
– إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال البحث المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة أو المتوقّعة لإنجاز العملية المطلوبة،
– إثبات القدرات المالية : الجهد المالي المبرمج والحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
– مراجع للشركة في مجال الاستكشاف المنجمي،
– عند الاقتضاء، نسخة من رخصة التنقيب المنجمي الساري الصلاحية التي تغطي مساحة المحيط موضوع طلب ترخيص الاستكشاف، وتقرير عن الأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب،
– مذكرة تتعلق بالأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها خلال عملية الاستكشاف السابقة،
– المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي،
– عرض الهدف والمضمون والمنهجية والتقدم المحرز من دراسة تثمين المكمن التي ستنجز وتغطي جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم،
– برنامج تطوير الأشغال والدراسات والتكاليف ومخطط الأشغال التي يتعيّن إنجازها وطرق الاستكشاف المنجمي الواجب تطبيقها والوسائل البشرية والمادية المجندة والالتزام المالي الذي يحدد التكاليف التي ستنفق في عمليات الاستكشاف،
– التأطير التقني والتوظيف،
– دراسة التأثير على البيئة،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها،
– التوقيع على دفتر الأعباء،
– معلومات أخرى يرى أنها مهمة، إذا لزم الأمر تحت ظرف مختوم. )3 ملف نموذجي لطلب ترخيص استغلال مناجم
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب،
– إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال الاستغلال المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة أو المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب،
– إثبات القدرات المالية : الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، والتعهد المالي الذي يحدد مبالغ التكاليف التي يتعهد مقدم الطلب بتخصيصها لتطوير والشروع في عملية استغلال المكمن،
– عند الاقتضاء، نسخة من ترخيص الاستكشاف المنجمي السارية الصلاحية تخص المحيط موضوع طلب ترخيص استغلال منجم، وتقرير عن الأشغال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال مراحل تقييم جدوى المشروع المنجمي، ودراسة الجدوى تشمل دراسة تقنية واقتصادية تفصيلية للمتغير المعتمد (تقييم الاحتياطيات، ومخطط تطوير واستغلال المكمن مع بيان تسلسل زمني مفصل للأشغال التي يتعيّن إنجازها، والاختبارات المعدنية، ودراسة السوق، والمرافق والمنشآت الصناعية العامة، والبيئة بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم، والتوقعات الاقتصادية والمالية،...)، والتأطير التقني والتوظيف،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها والوضع (الطبيعة) القانوني للأرض،
– دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة،
– دراسة الأخطار،
– رخصة المؤسسات المصنفة،
– برنامج إعادة تأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية والتكفل بالمخاطر والاضطرابات والتلوث المتبقية لما بعد المنجم،
– دفتر أعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة، إذا لزم الأمر تحت ظرف مختوم. )4 ملف نموذجي لطلب ترخيص استغلال مقالع :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أو الولاية المختصة إقليميا،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب،
– إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال الاستغلال المنجمي، رخص منجمية يحوزها مقدم الطلب...،
– إثبات القدرات المالية : الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، والالتزام المالي الذي يحدد مبالغ التكاليف التي يتعهد مقدم الطلب بتخصيصها لتطوير والشروع في عملية استغلال المكمن،
– عند الاقتضاء، نسخة من رخصة الاستكشاف المنجمي السارية الصلاحية التي تغطي مساحة المحيط موضوع طلب رخصة الاستغلال المنجمي، ومذكرة عن الأشغال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال مراحل الاستكشاف المنجمي ومراحل تقييم جدوى المشروع المنجمي، ودراسة الجدوى بما في ذلك دراسة تقنية واقتصادية تفصيلية للمتغير المعتمد (تقييم الاحتياطيات، ومخطط تطوير واستغلال المكمن مع بيان 8 غشت سنة 2018 م تسلسل زمني مفصل للأشغال التي يتعيّن إنجازها، واختبارات معالجة خامات المواد المعدنية الصخرية، ودراسة السوق، والمرافق والمنشآت الصناعية العامة، والبيئة بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم، والتوقّعات الاقتصادية والمالية، ...)، والإشراف التقني والتوظيف،
– بالنسبة للمواد المعدنية الموجهة لإنتاج مواد الردم، مواد الغربلة (المقطعة) والركام والشظايا والرمل المكسر والحشو، ............ : خصائص المادة الخام المشابهة وتعريف مخطط المعالجة والتصديق على الإجراء المعتمد، وتعريف المنتجات المسوقة وعلاقتها بالمتطلبات المعيارية ومواصفات مختلف المستعملين من حيث النظافة والنطاق الحبيبي والرطوبة،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها والوضع القانوني للأرض،
– دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة،
– دراسة الأخطار،
– رخصة المؤسسات المصنفة،
– برنامج إعادة تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بالمخاطر والاضطرابات والتلوث المتبقية لما بعد المنجم،
– دفتر أعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. )5 ملف نموذجي لطلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص اللم وجمع و/ أو جني المواد المعدنية من نظام المقالع الموجود على سطح الأرض :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي أو كل وثيقة أخرى لتحديد هوية الأشخاص الطبيعية،
– إثبات القدرات التقنية والمالية الضرورية لإنجاز مشروع استغلال اللم والجمع و/او جني المواد المعدنية،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها والوضع القانوني للأرض،
– مذكرة تقنية تشمل على وجه الخصوص الطريقة المختارة لاستغلال أو لم وجمع وجني المواد المعدنية وبرنامج الأشغال، 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م
– المادة (المواد) المقررة،
– مذكرة أو دراسة تأثير، حسب ما يشكله المشروع على البيئة ( مذكرة)،
– دراسة الجدوى الاقتصادية،
– دفتر أعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. )6 ملف نموذجي لطلب توسيع أو تعديل ترخيص الاستكشاف المنجمي :
يودع ملف طلب توسيع ترخيص استكشاف منجمي ساري صلاحية، لمواد معدنية أخرى غير تلك التي يشملها الترخيص المنجمي، وعند الاقتضاء تعديل مساحة المحيط المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويجب أن يشمل بالنسبة للمواد الجديدة المتوقّعة العناصر الآتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– إثبات القدرات التقنية،
– إثبات القدرات المالية،
– المواد المعدنية أو المتحجرة المعنية،
– عرض هدف ومحتوى، ومنهجية وإجراء دراسة التثمين والتي تغطي جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في ذلك جوانب لما بعد المنجم،
– برنامج تطوير الأشغال والدراسات والتكاليف والجدول الزمني للأشغال التي يتعيّن إنجازها، وطرق الاستكشاف المنجمي التي سيتم تطبيقها، والموارد البشرية والمادية التي ستجند، والالتزام المالي الذي يحدد تكاليف الإنفاق المسخرة لعمليات الاستكشاف،
– التأطير التقني والتوظيف،
– دراسة التأثير على البيئة،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها،
– دفتر أعباء مملوء ومكتتب،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة، إذا لزم الأمر تحت ظرف مختوم.
يجب أيضا تقديم الحصيلة المفصلة للأشغال التي تم إنجازها. )7 ملف نموذجي لطلب تمديد مدة صلاحية ترخيص التنقيب المنجمي :
يودع ملف طلب تمديد مدة صلاحية ترخيص التنقيب المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ويجب أن يشمل العناصر الآتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– برنامج ومخطط الأشغال المقرر إنجازها، وطرق التنقيب المنجمي التي سيتم تطبيقها، والإمكانيات البشرية والمادية التي ستجند،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها،
– دفتر أعباء مملوء ومكتتب. )8 ملف نموذجي لطلب تمديد مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف المنجمي :
يودع ملف طلب تمديد مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف المنجمي لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص. ويكون مرفوقا بالوثائق والمعلومات الآتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– مراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية المعنية بطلب تمديده مدة الصلاحية ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تتضمن موقع المحيط المنجمي،
– المادة المعنية بطلب التمديد،
– المدة المطلوبة،
– التقرير الجيولوجي عن الأشغال المنجزة والنتائج الموضحة بالمخططات والرسومات والمقاطع،
– حالة تنفيذ الالتزامات المكتتب عليها،
– برنامج ومخطط الأشغال المبرمجة لها وكذا النفقات ذات الصلة،
– الموارد البشرية والمادية التي يتعين تنفيذها،
– دراسة التأثير على البيئة محينة وتدابير التخفيف، بما في ذلك إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
– الوثائق التي تثبت أن مقدم الطلب قد دفع الرسوم والضرائب،
– دفتر أعباء محين ومملوء وموقّع عليه،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة (ضرورية) تحت ظرف مختوم. )9 ملف نموذجي لطلب تجديد ترخيص استغلال مناجم و مقالع :
يودع طلب تجديد صلاحية الترخيص المنجمي قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص المنجمي لدى السلطة الإدارية المختصة. ويكون مصحوبا بالوثائق والمعلومات الآتية :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– مراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية المعني بطلب التجديد ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تتضمن موقع المحيط المنجمي،
– المواد المعدنية المعنية بطلب التجديد،
– المدة المطلوبة،
– التقرير حول أشغال الاستغلال المنجز في إطار الترخيص المنجمي ساري الصلاحية والاستثمارات المنجزة والإنتاج السنوي المستخرج والمسوق والتدابير المتخذة لحماية البيئة، منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،
– التقرير الجيولوجي مستحدث عن المكمن أو المكامن المستغلة أو حيّز الاستغلال،
– تقرير حول أشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة،
– دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية المستحدثة على أساس مخطط حديث لتطوير واستغلال المكمن يتضمن تسلسلا زمنيا مفصلا للأشغال التي يتعيّن إنجازها، والأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي وكذلك جوانب ما بعد المنجم موضحة ببيانات ومقاطع مميزة،
– الإمكانيات البشرية للتأطير التقني والتوظيف،
– الالتزام بتقديم تقرير جيولوجي مستحدث خلال كل سنتين (2)،
– حالة تنفيذ الالتزامات المبرمة بموجب الترخيص الساري الصلاحية،
– وثائق تثبت أنّ مقدم الطلب دفع الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة،
– تحديث دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة ودراسة المخاطر،
– حالة إعادة الأماكن إلى حالتها وتحديث برنامج إعادة تأهيل المواقع وكذا عن جوانب ما بعد المنجم،
– دفتر أعباء محيّن ومملوء وموقع،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة تحت ظرف مختوم. )10 ملف نموذجي لطلب تجديد ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص اللم والجمع و/أو جني المواد المعدنية من نظام المقالع الموجودة على حالتها على سطح الأرض :
يودع الطلب قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص. 8 غشت سنة 2018 م يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
– طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– مراجع الترخيص المنجمي المعني بطلب التجديد ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور،
– خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تتضمن موقع المحيط المنجمي،
– التقرير الجيولوجي مستحدث عن المكمن المستغل،
– التقرير حول مدة صلاحية الترخيص الذي يلخص الأشغال والاستثمارات المنجزة، والإنتاج الشهري والسنوي المستخرج والمسوق، وتدابير حماية البيئة المتخذة بما في ذلك إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،
– حالة تنفيذ الالتزامات المبرمة في إطار الترخيص ساري الصلاحية،
– دراسة جديدة لتطوير واستغلال المكمن موضحة بالمخططات والمقاطع المميزة،
– التوظيف،
– تحديث المذكرة ودراسة عن مدى التأثير على البيئة،
– دراسة الجدوى المحدثة،
– وثائق تثبت أنّ مقدم الطلب دفع الرسوم والآتاوى المستحقة،
– دفتر أعباء محيّن ومملوء وموقع،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. )11 ملف نموذجي للتنازل وتحويل ترخيص استغلال مناجم و مقالع :
يخضع طلب تنازل أو تحويل، كلي أو جزئي، للحقوق والواجبات الناجمة عن ترخيص استغلال مناجم أو ترخيص استغلال مقالع، إلى موافقة مسبقة من السلطة الإدارية المختصة المانحة للترخيص المنجمي.
ويجب أن يوقع الطلب من الطرفين (2) ولا يجوز إجراء تنازل أو تحويل إلا بشرط موقوف على الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي.
ويكون الطلب مرفوقا بملف يحتوي ما يأتي :
– المراجع المتعلقة بالترخيص المنجمي موضوع الطلب ونسخة من الترخيص المنجمي ساري الصلاحية،
– التوقيع من قبل الطالب الجديد على دفتر الأعباء وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها، 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م
– الوثائق التي تبرر القدرة التقنية والمالية للطالب الجديد، بما في ذلك الحصيلة المالية للسنوات الثلاث (3) الأخيرة والمراجع المهنية في قطاع المناجم لمقدم الطلب الجديد،
– القانون الأساسي والسجل التجاري لشركة صاحب الطلب الجديد،
– نسخة من عقد التنازل أو التحويل الموقّع من الطرفين (2) المبرم بموجب شرط موقوف على الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة،
– نسخة مصادق عليها من العقود أو الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية والتي ستصبح، بعد التنازل أو التحويل، حاملة للترخيص المنجمي،
– تقرير جيولوجي محين،
– تقرير عن أشغال الاستغلال المنجزة بموجب الترخيص المنجمي ساري الصلاحية،
– حالة تنفيذ التعهدات المكتتبة،
– برنامج وجدول الأشغال الذي قرر مقدم الطلب الجديد تنفيذه خلال مدة صلاحية الترخيص المنجمي المذكور،
– المبلغ المالي الذي يلتزم استثماره مقدم الطلب الجديد خلال مدة صلاحية الترخيص الحالي،
– الوثائق التي تثبت أن صاحبها دفع الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة،
– دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع الذي يتعهد مقدم الطلب الجديد بتنفيذه خلال مدة صلاحية الترخيص الحالي،
– دفتر أعباء جديد محيّن ومملوء وموقّع،
– معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة.
الملحق الثالث شكل ونماذج الوثائق ومكونات ملف طلب التراخيص المنجمية تشمل ملفات طلب التراخيص المنجمية وثائق إدارية ووثائق تقنية.
تشترط الوثائق الإدارية النصية الآتية على جميع فئات التراخيص المنجمية ويجب أن تكون في شكل A4، في شكلها الأصلي و/ أو نسخها :
– طلب على استمارة خاصة بالسلطة الإدارية المختصة،
– نسخة من القانون الأساسي و / أو السجل التجاري لشركة مقدم الطلب،
– الالتزام بتقديم تقرير جيولوجي محدث كل سنتين (2)،
– رخصة المؤسسات المصنفة،
– دفتر أعباء محيّن ومملوء وموقّع،
– استمارة يتم ملؤها مع تقديم وثائق تثبت القدرات التقنية والمالية،
– نسخة من الترخيص المنجمي ساري المفعول،
– وثائق إدارية أخرى مطلوبة للتعديل أو التمديد أو التنازل أو التحويل ...إلخ.
ويجب تقديم الوثائق التقنية المطلوبة في شكلين:
– دراسة أو مذكرة نصية في شكل A4، ملزمة،
– أجزاء بيانية : نسخ من الخرائط أو الرسوم البيانية على السلّم المناسب.
وبالنسبة لجميع التراخيص المنجمية، فإنّ نماذج الوثائق التقنية متشابهة. ويختلف المحتوى فقط وفقا لأهمية المشروع ومتطلباته التقنية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لطلب الاستغلال الحرفي لمكمن من الحجم صغير، ستكتفي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بدراسات مبسطة، ولكن بالنسبة للمشاريع الكبيرة يكون من مصلحة مقدم الطلب تقديم الدراسات ومخططات مفصلة.
أوّلا - نماذج لمذكرة أشغال الاستكشاف
– التذكير التاريخي للأشغال الجيولوجية الرئيسية المنجزة،
– برنامج وحجم الأشغال المنجزة داخل وحول محيط الموقع،
– النتائج التي تم الحصول عليها من وجهة نظر منجمية : مؤشر أو موقع معدني تم استكشافه، وطبيعة وصفات المواد النافعة المستكشفة، وتقدير الموارد والاحتياطات والإمكانيات المنجمية في مساحة محيط الاستكشاف،
– الوثائق الجيولوجية المتوفرة (المراجع)،
– طرق الاستكشاف المطبقة : الوصف والتبرير، # الموارد البشرية : التوظيف حسب الفئات :
المهندسون والإطارات السامية والتقنيون وأعوان الإتقان، وأعوان التنفيذ، # الموارد المادية : قائمة المعدات المجندة، # التزامات الإنفاق.
– نتائج البحوث الجيولوجية والمنجمية،
– برنامج ومخطط أشغال الاستكشاف التي يجب تقديمها على النحو الآتي :
برنامج أشغال الاستكشاف والتكلفة (المعبر عنها بالكيلو دينار) )KDA( تعيين الأشغال وحدة القياس الحجم المبلغ المقدر 1 الأشغال الطبوغرافية والجيولوجية والجيوفيزيائية مع ربطها هكتار بالشبكة الوطنية مسح طبوغرافي للمحيط على سلّم 1/1.000 أو 1 / .2.000 مسح جيولوجي على سلّم 1/1.000 إذا كانت المساحة أقل من 50 هكتارا.
مسح على سلّم 1/2.000 إذا كانت المساحة بين 50 و 100 هكتار.
مسح على سلّم 1/10.000 إذا كانت المساحة أكثر من 100 هكتار.
المسح الجيوفيزيائي (على نفس سلّم المسح الجيولوجي).
أخرى 2 الأشغال المنجمية الخنادق السطحية الآبار الأروقة الحفر اللبي الحفر التدميري مسجل النقب (النقب الجيوفيزيائي) أخذ العيّنات أخذ العيّنات التكنولوجية مظهر تخطيطي للأشغال السطحية مسجل النقب (الجيوفيزيائي) الإسقاط العمودي للأشغال والتمعدن على سلّم 1/1.000 أو 1 / .2.000 3 الأشغال المخبرية واختبارات المعالجة التحليل الكيميائي الخصائص الفيزيائية للصخور والخامات المعدنية تحليل بيتروغرافي (الصفائح الرقيقة) التحليل المعدني (أقسام مصقولة) تحليل حجم الجسيمات المعيار التركيبي (نسيجي) معيار التركيز معيار التمعدن الخصائص الفيزيائية والكيميائية اختبارات المعالجة (التجريبي المتقطع والتجريبي الصغير والتجريبي المستمر والاختبارات شبه الصناعية المستمرة). 4 التقرير الجيولوجي للأشغال تقرير نصي مع معايير وجداول حساب الموارد والاحتياطيات والتحليلات والاختبارات المخبرية الملاحق البيانية الهيدروجيولوجيا في المنطقة 5 أخرى دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية دراسة التأثير على البيئة مخطط تسيير البيئة دراسة المخاطر المجموع 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م مخطط الأشغال الاستكشافية تعيين المرحلة الأولى * المرحلة الثانية * المرحلة الثالثة * 1 المسح الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي ......... ........ ......... 2 الأشغال المنجمية ....... ........ ....... 3 الأشغال المخبرية واختبارات المعالجة ......... ........ ........ 4 التقرير الجيولوجي ........ 5 الأشغال الأخرى ........ ........ ........
(1) : تجسيد مدة الأشغال بواسطة خط أفقي، )*( : تحديد المدة (الشهر، السنة ...إلخ).
ثانيا - طلب ترخيص الاستغلال نموذج التقرير الجيولوجي
– الجزء النصي :
• السياق الجيولوجي الإقليمي والمحلي،
• الجيولوجيا المفصلة للمكمن،
• الميزات الخاصة للمكامن والتمعدن،
• الوصف والأشغال، وتكاليف البحث المنجزة في إطار الترخيص الممنوح،
• تقدير وفئات الموارد الجيولوجية والاحتياطيات المعدنية (تحديد المعيار المعتمد)،
• الخصائص الفيزيائية والكيميائية ومتوسطات المعدنة لموارد واحتياطيات المكمن،
• الاختبارات الفيزيائية الميكانيكية، وغيرها من الاختبارات اللازمة لتصنيع مواد البناء والمنجزة من قبل مخبر وطني معترف به،
• حالة تنفيذ الالتزامات المكتتب عليها في دفتر الأعباء.
– الجزء البياني :
• مخطط طوبوغرافي على 1/1.000 أو 1/2.000 مع تثبيت مساحة المحيط المطلوب وإحداثيات قممها والمساحة بالهكتارات، (1)
• المسح الجيولوجي الإقليمي على سلّم 1/10.000، 1/25.000 أو 1/50.000،
• مسح جيولوجي مفصل للموقع المعدني على سلّم 1/1.000 أو 1/2.000 مع تثبيت مساحة المحيط وأشغال البحث المنجزة،
• الإسقاط الأفقي والعمودي لمختلف فئات الموارد والاحتياطيات المعدنية القابلة للاستغلال.
• مقاطع جيولوجية نموذجية على نفس سلّم المسوح مع مواقع تنفيذ الأشغال المنجمية،
• سجل أداء الحفر.
نموذج اختبارات معالجة المعدن
– خصوصية المعدن المقرر معالجته والتحليل الكيميائي والمعدني،
– اختبارات المعالجة في المخبر، على نطاق تجريبي صغير وفي نطاق تجريبي مستمر، على عيّنة تكنولوجية ممثلة للمعدن الخام،
– اختيار طرق المعالجة والموافقة على الإجراء المختار والتورق الانسيابي الكمي وتحديد المعاملات ذات البعد الاقتصادي (العائد على الوزن أو المردود، أو مردودية المعدن أو المادة المعدنية النافعة، أو معدل التركيز)،
– تعريف منتجات السوق المحصل عليها،
– تصميم ومخطط مصنع المعالجة وهياكله الأساسية،
– تكاليف الاستثمار والاستغلال.
نموذج دراسة التطوير والاستغلال مشروع استغلال المكمن
– تعريف وحساب الاحتياطيات القابلة للاستغلال،
– الخصائص الفيزيائية والكيميائية للخامات المعدنية والمنتجات النهائية،
– تحديد معدل الإنتاج فيما يتعلق بحجم الاحتياطيات القابلة للاستغلال ومخطط الإنتاج،
– التصميم العام للمنجم، واختيار أساليب وطرق الاستغلال وتحديد معايير الاستغلال،
– اختيار وأبعاد معدات الاستخراج المعدني والنقل والمعالجة والمناولة وما إلى ذلك،
– تنظيم الإنتاج : دورات العمل في موقع العمل والوقت ووتيرة العمل اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي،
– تقدير الاحتياجات إلى المستخدمين في الصيانة والإنتاج والإدارة والأمن حسب الفئات : الإطارات والأعوان المشرفين والتنفيذيين،
– تكاليف الاستثمار والاستغلال.
مشروع البنية التحتية وتهيئة الموقع المنجمي
– مخطط عام لتهيئة منجم على السطح على سلّم 1/1.000 أو 1/2.000 أو 1/5.000 على حسب مساحة محيط المنجم :
• بالنسبة للمنجم المفتوح (على سطح الأرض):
تصميم وإسقاط البنية الصناعية والبنية التحتية المحيطة بها (المحاجر وأماكن التفريغ، والطرق المستغلة، وتنصيب أجهزة الكسر (السحق) وتخزين المنتجات النهائية والمباني الصناعية والإدارية والمدينة المنجمية، إلخ )... والطرق والشبكات المختلفة (DRV)،
• فيما يخص المنجم تحت الأرض: تصميم وإسقاط مربع المنجم والبنية التحتية المحيطة (الطرق وشبكات مختلفة والمدينة المنجمية، إلخ...).
الجزء البياني :
– مخطط ترسيم الاحتياطيات القابلة للاستغلال في إسقاطات أفقية وعمودية مميزة،
– مخطط تقسيم المكمن وإسقاط المنشآت الهيكلية المنجمية،
– مخطط الأشغال التحضيرية للاستغلال،
– تطور الاستغلال الذي يجسده مخطط خماسي على مدى ( )5 سنوات، على مدى ( )10 سنوات، حتى نهاية الاستغلال، 8 غشت سنة 2018 م
– للاستغلال تحت باطن الأرض على وجه الخصوص:
حساب ومخطط للتهوية، وإزاحة أو تفريغ المياه، ونقل المعدن الخام والموظفين وشبكات الكهرباء والهواء المضغوط، واختيار والمخطط الإسنادي للدهاليز (الأروقة) والمداخن وواجهات الهدم،
– مخطط تهيئة المنجم فوق سطح الأرض وتثبيت جميع المنشآت، على نطاق مناسب 1/2.000 لمساحات محيطات أقل من 100 هكتار أو 1/5.000 للمساحات الشاسعة.
ثالثا - نموذج دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية الغرض من هذه الدراسة هو تبيان الجدوى الاقتصادية والتقنية لمشروع الاستغلال المنجمي، الأمر الذي ينبغي أن يسمح للمستثمر بأن يتخذ أو لا قرار إنجاز مشروعه.
ويجب على وجه التحديد، تقدير الاحتياطيات على أساس معيار معترف به ومصدّق عليه من قبل مكتب دراسات معروف والتحليل الاقتصادي الذي يجري وفقا لقواعد المحاسبة المقبولة في التجارة الدولية :
– تذكير بالمعطيات التقنية للمشروع،
– تقدير الاستثمارات : هياكل المنشآت المنجمية ومعداتها والأراضي والمباني ومعدات الإنتاج ووسائل النقل والمعدات المكتبية ومعدات الصيانة والتخزين والمنشآت المجاورة )VRD( والمعدات الاجتماعية وتدابير حماية البيئة وتدابير مكافحة الحوادث،
– حساب الاهتلاك،
– مخطط تمويل الاستثمارات،
– توقعات الإنتاج ورقم الأعمال وتكاليف الاستغلال على مدى 10 سنوات، على الأقل،
– تطور النتائج : الأرباح والتدفق النقدي، ...
– تحليل متغيرات ومردودية المشروع،
– استنتاجات وتوصيات بشأن الجدوى الاقتصادية للمشروع.
رابعا - نموذج تقرير نشاط الاستغلال
– تذكير بمراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية أو الذي انتهت صلاحيته،
– ملخص أشغال البحوث الجيولوجية المنجزة :
• الأشغال المنجمية والحفر،
• أشغال المختبر وتجارب المعالجة.
– الوثائق الجيولوجية المتراكمة :
• حالة الاحتياطيات في تاريخ سنة الطلب،
• الموارد لجميع الفئات، 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م
• الاحتياطيات المؤكدة،
• الاحتياطيات القابلة للاستغلال،
• جودة المعدن الخام المستغل (تحليل كامل)،
• جودة المواد القابلة للتسويق (تحليل كامل)،
• تطور الاستخراج والإنتاج،
• إنتاج خام المعدن،
• استخراج المادة العقيمة،
• الإنتاج المسوق.
– تطور اليد العاملة الإجمالية من السنة الأولى إلى السنة المعنية والإطارات التقنية،
– حماية البيئة،
– التذكير بالتدابير المنصوص عليها في دراسات التأثير والأخطار،
– النفقات المتوقعة،
– التدابير والإنفاق المحقق،
– حالة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : الأشغال المنجزة والنفقات المحققة،
– مجموع الاستثمارات المنجزة : استعادة المعطيات من الأصول المحاسبية والمفصلة حسب الطبيعة.
خامسا - نموذج عن حالة تنفيذ الالتزامات المكتتبة هذا النموذج صالح لجميع طلبات التراخيص المنجمية سارية الصلاحية أو التي تنتهي صلاحيتها :
– مراجع الترخيص المنجمي : الرمز، والمواد، والموقع، وتاريخ الإصدار، ومدة الصلاحية،
– تاريخ بدء النشاط: المتوقعة والفعلية،
– الاستثمارات : المتوقعة والمنجزة،
– أهداف أشغال الاستكشاف المتوقعة (رسم الخرائط والأشغال المنجمية والأشغال المخبرية) والإنجازات الفعلية،
– أهداف الإنتاج المتوقعة: المعدن الخام، والمعادن القابلة للتسويق، واستخراج المادة العقيمة،
– الإنتاجات المنجزة: المعدن الخام، والمعادن القابلة للتسويق، واستخراج المادة العقيمة،
– المستخدمون العاملون : المنصوص عليهم في دفتر الأعباء وتعداد العمال خلال سنة الطلب،
– حماية البيئة : التدابير المخطط لها، والتدابير المتخذة، والنفقات المقررة، والنفقات الفعلية،
– إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : الأشغال والنفقات المخطط لها، والأشغال والنفقات المنجزة.
سادسا - تقديم الخرائط والمخططات الطبوغرافية يتم تجسيد المحيط المطلوب بواسطة مربع أو مستطيل أو مضلع ذي جوانب عمودية وأفقية وزوايا قائمة على الخريطة الطوبوغرافية، بالشكل الذي نشره المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد : لوحة إقليمية على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000 وستضم هذه الخريطة خرطوشة مع المعلومات الآتية :
– الاسم ومقر الشركة لصاحب الطلب،
– طبيعة الترخيص المطلوب،
– إحداثيات قمم المحيط المنجمي،
– اسم مكتب الدراسات أو مكتب الخبرة أو الخبير،
– تاريخ الإصدار.
سابعا - عمليات المسح الطبوغرافي ورسم معالم المحيط المنجمي موضوع الترخيص المنجمي ينص القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 المذكور أعلاه، على الأحكام الآتية المتعلقة بتحديد وتعيين المسوح الطوبوغرافية لمحيط البحث أو الاستغلال :
– يجب تحديد المحيط بواسطة الإحداثيات الجيوديزية لقممها على الخريطة الطبوغرافية للجزائر على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000،
– يجب أن يتم تثبيت حدود المحيط ومعالم من قبل صاحب الرخصة المنجمية في موعد أقصاه ثلاثة (3) أشهر من صدور الترخيص. ولهذا الغرض، فإنّه ملزم بتوصيل محيط منجمه بنظام الإحداثيات مستعرض مركاتور العالمي (MTU)، وذلك باستخدام إحداثيات محطتين جيوديزيتين الأقرب إلى الموقع المعروف،
– للقيام بأشغال التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال، يجب على صاحب الترخيص المنجمي تثبيت منشآته على مسح طوبوغرافي واسع النطاق، أي : على سلّم 1( / 1.000 أو 1/2.000 أو 1 / .)5.000 تحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، حالة بحالة، المسوح الطبوغرافية التي يجب ربطها بالشبكة الجيوديزية الوطنية من أجل تسجيلها العقاري.
مراسيم