مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثامن — تعليق التراخيص المنجمية
المادة 61
تقوم السلطة الإدارية المختصة، بعد رد صاحب الترخيص المنجمي على التحفظات المبلّغة له، بدراسة الوضعية. وبعد التقييم، تُبلّغ صاحب الترخيص بمقرر رفع تعليق الترخيص أو سحبه.