الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثامن — تعليق التراخيص المنجمية
المادة 59
بعد معاينة حدوث إحدى الحالات المذكورة في المادتين 83 و 125 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تبلّغ السلطة الإدارية المختصة صاحب الترخيص بما يأتي : * تعليق الترخيص المنجمي، * التحفظات التي أدت إلى هذا التعليق، * الأجل الذي يجب خلاله رفع التحفظات من قبل صاحب الترخيص.
ويسبق التعليق إعذار يبلّغ إلى صاحب الترخيص المنجمي للامتثال في أجل شهر واحد .(1)