الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثامن — تعليق التراخيص المنجمية
المادة 58
يمكن تعليق التراخيص المنجمية من طرف السلطة الإدارية المختصة التي منحتها، طبقا لأحكام المادتين 83 و 125 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يمكن الوالي المختص إقليميا، بالرجوع إلى أحكام المادة 46 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، طبقا للتشريع المعمول به، مع إعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بذلك.