الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السابع — تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية
المادة 52
يعرض الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا، الملف فور استلامه من أجل التحقيق على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط على إقليمها.
وأخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا رأيه (آراءهم) ويرسله (يرسلونه) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف.
تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من استلام الرأي الإيجابي من الوالي أو (الولاة) المختص(ين) إقليميا، في الطلب.
وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الترخيص موضوع الطلب لصاحبه بعد توقيعه على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي حالة الرفض فإنّها تبلّغ الطالب بالرفض المبرر.