مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم السابع — تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية
المادة 51
ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بعد دراسة ملف طلب هذه التراخيص استنادا إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، إلى الولاية (الولايات) المعنية ملف هذا الطلب الذي يتضمن، الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري.