الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 35
في حالة الموافقة على التنازل أو التحويل من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، يجب على صاحب الترخيص أن يكتتب دفتر أعباء جديد كما هو منصوص عليه في المادة 66 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتضمن خصوصا البرنامج الجديد لأشغال التطوير واستغلال المكمن، والجهد الجديد التقني والمالي الجديد الذي يتعهد صاحب الترخيص الجديد بإنجازه. وبعد التوقيع على دفتر الأعباء من قبل صاحب الترخيص الجديد، تسلّمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الترخيص المنجمي الجديد.