الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 32
يودع كل طلب توسيع أو تعديل محيط ترخيص باستغلال مناجم ساري الصلاحية، أو التوسيع إلى مواد معدنية أو متحجرة أخرى غير المذكورة في الترخيص المنجمي لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويرفق بالوثائق الواردة قائمتها في الملحق الثاني - 9 بهذا المرسوم.
تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل الترخيص باستغلال المناجم وفق نفس الأشكال والشروط التي على أساسها منح الترخيص الأول لاستغلال مناجم.
في حالة موافقة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على طلب التعديل أو التوسيع، يرافق منح ترخيص باستغلال مناجم دفع الحقوق والرسوم اللازمة وكذا دفع منتوج المنح، طبقا للتشريع، لدى قابضي الضرائب ويسدد في صندوق الأملاك العمومية المنجمية.