الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 31
يودع كل طلب تجديد ترخيص باستغلال مناجم ساري الصلاحية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء هذا الترخيص. ويرفق طلب التجديد بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - 9 بهذا المرسوم، ويودع لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يمكن الطالب أن يودع، عند الاقتضاء، في ظرف منفصل، المعلومات التي يمكن أن يكون في نشرها، حسبه، مساس بحقه كمخترع. وتحذف هذه المعلومات من الملف. 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص قد :
• أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه ونصوصه التطبيقية،
• أوفى بالتعهدات التي اكتتبها.
تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل الزمني المفصل للأشغال التي يتعيّن القيام بها، وأخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم.
يتم منح تجديد الترخيص باستغلال المناجم بعد مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وتوقيع صاحب الترخيص باستغلال المناجم على دفتر الأعباء الجديد.
يمكن تخفيض مساحة محيط ترخيص باستغلال مناجم عند التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.