مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 30
يقوم صاحب الترخيص باستغلال مناجم، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ منح هذا الترخيص، في نصب معالم مساحة محيطه المنجمي، وفقا للنماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.