مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 29
بعد الحصول على الترخيص، يتقدم صاحبه إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمساعدته في مسعاه. وزيادة على ذلك، يمكن أن يستعين، عند الاقتضاء، بالمصالح المعنية للولاية أثناء تنفيذ الأشغال.