مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الخامس — تراخيص استغلال المناجم
المادة 26
بعد دراسة ملف طلب الترخيص باستغلال المناجم، استنادا إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إلى الولاية أو الولايات المعنية، الملف الذي يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري.