الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الرابع — الاستكشاف المنجمي
المادة 25
يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي التخلي، في أي وقت، عن ترخيصه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنه، لا يصبح التخلي نهائيا إلا بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب مقرر صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.