مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الرابع — الاستكشاف المنجمي
المادة 22
يقوم صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي منح الترخيص، في نصب معالم مساحة محيطه المنجمي حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.