الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الرابع — الاستكشاف المنجمي
المادة 19
يعرض الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا الملف فور استلامه، من أجل التحقيق الإداري، على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها.
وأخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا رأيه (آراءهم) ويرسلها (يرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف. 26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ الحصول على الرأي الإيجابي للوالي (الولاة) المختص(ين) إقليميا، في الطلب.
وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الترخيص بالاستكشاف المنجمي للطالب، بعد توقيعه على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وفي حالة الرفض، فإنّها تبلغ الطالب بالرفض المبرر للملف.
يمكن قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن يكون موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.