الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 16
يقدم كل طلب تجديد مدة الترخيص بالتنقيب ساري الصلاحية عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء الترخيص. ويودع طلب التجديد مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني- 7 بهذا المرسوم، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص قد : * أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه ونصوصه التطبيقية، * أوفى بالتعهدات التي اكتتبها. 8 غشت سنة 2018 م تباشر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية دراسة البرنامج الجديد المكيف مع نتائج الفترة السابقة مع ضرورة تمثيل الجهد المالي والتقني الملائم.
يمنح تجديد مدة صلاحية الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم بعد مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والتوقيع على دفتر الأعباء الجديد من قبل صاحب الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم.