مرسوم تنفيذي رقم 18-202
· ج.ر عدد 49 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 14
يتقدم صاحب الترخيص بالتنقيب المنجمي، بعد الحصول على هذا الترخيص، إلى الوالي المختص إقليميا من أجل الدخول إلى الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وزيادة على ذلك، يمكن، عند الاقتضاء، أن يستعين بالمصالح المعنية للولاية أثناء تنفيذ الأشغال.