الفصل الثاني — الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية › القسم الثالث — التنقيب المنجمي
المادة 13
يحدد الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم، على الخصوص ما يأتي : * الرمز الرقمي للترخيص، * تحديد الموقع الجغرافي : المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية، * تعريف العملية : التنقيب التكتيكي والتنقيب الاستراتيجي، * طبيعة المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع البحث، * أشكال وأبعاد المنطقة المعنية وإحداثيات القمم في نظام الجيوديزياء مستعرض مركاتور العالمي )UTM( - شمال الصحراء للمحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات، * تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص المنجمي، * مدة الصلاحية، * إلزامية التبليغ دوريا بنتائج الأشغال المتعلقة بالإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية واحترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه .