مرسوم تنفيذي رقم 18-197 · ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-197 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.