مرسوم تنفيذي رقم 18-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-197 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2017 – 2018، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.