مرسوم تنفيذي رقم 18-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-197 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2017، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.