مرسوم تنفيذي رقم 18-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–193 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م مراسيم