المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 14 و 15 و 18 و 22 و 29 و 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يجب على كل شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني يتضمن الوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
" المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي".
"المادة 14 : يمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
" المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
– الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي صدور الاعتماد. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
" المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– (...................... بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
" المادة 22 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
" المادة 29 : مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة المختصة، لا سيما منها المصالح والأجهزة المكلفة بالتفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يجب أن تنصبّ المراقبة على ما يأتي :
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تشريع وتنظيم العمل في الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
– .................(بدون تغيير).................،
– .................(بدون تغيير).................،
– تنفيذ التزاماتها وبنود دفتر الأعباء". 22 يوليو سنة 2018 م
" المادة 30 : يتعيّن على الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بما يأتي :
– تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقّم ومؤشّر عليه مفتوح لهذا الغرض، لدى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب،
– إعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا والوكالة الولائية للتشغيل.
يجب أن تبلّغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام".
" المادة 31 : يترتب على المخالفات المعاينة أثناء الزيارة، إعداد محضر من طرف الأعوان المذكورين في المادة 30 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إرسال نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتشغيل".
"المادة 32 : في حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذين يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال أثناء زيارة المراقبة من طرف الأعوان المذكورين في المادتين 30 و 31 أعلاه، تتعرّض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية :
– التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل،
– سحب الاعتماد طبقا لأحكام المواد 15 و 16 و 21 المذكورة أعلاه، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا ."