المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
– الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
– حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو، 2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م
– التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل أنشطة مراقبة البيئة،
– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية،
– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
– النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،
– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،
– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،
– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة، مراسيم